الميرزا جواد التبريزي

410

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

ويؤيّده : تصدّي الواقف بنفسه للبيع ، إلّاأن يحمل على كونه ناظراً ، أو يقال : إنّه أجنبيّ استأذن الإمام عليه السلام في بيعه عليهم حسبة . بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغاً عنها - مع أنّ المركوز في الأذهان إشتراك جميع البطون في الوقف وبدله - أنّ مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف ، لانقطاعه أو لعدم تمامه . ويؤيّده : أنّ ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضاً . إلّاأن يصلح هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد